الشرواني والعبادي

37

حواشي الشرواني

أي لهما أيضا اه‍ ع ش . ( قوله على غير مضطر الخ ) أي بخلاف المضطر يجوز اقتراضه وإن لم يرج الوفاء بل يجب وإن كان المقرض وليا كما يجب عليه بيع مال محجوره من المضطر نسيئة سم على حج . وقوله : وإن كان المقرض وليا أي حيث لم يوجد من يقرض المضطر إلا هو اه‍ ع ش . ( قوله من جهة ظاهرة ) أي قريبة الحصول كما يؤخذ مما يأتي في صدقة التطوع اه‍ ع ش . ( قوله ما لم يعلم المقرض بحاله ) أي فإن علم فلا حرمة وهل يكون مباحا أو مكروها فيه نظر ، ولا يبعد الكراهة إن لم يكن ثم حاجة اه‍ ع ش . وأما مع الحاجة فلا يبعد الندب . ( قوله وعلى من أخفى غناه الخ ) ينبغي ما لم يعلم المقرض حاله سم اه‍ ع ش ، أي : فإن علم ففيه ما مر آنفا . ( قوله وأظهر فاقته الخ ) ولو أخفى الفاقة وأظهر الغنى حالة القرض حرم أيضا لما فيه من التدليس والتغرير عكس الصدقة نهاية ومغني ، قال ع ش : قوله م ر : حرم أيضا ويملكه ، انتهى سم اه‍ . أقول : ويمكن إدراجه في قول الشارح : ومن ثم لو علم الخ . ( قوله كما هو ظاهر ) هل نقول هنا حيث كان بحيث لو علم حاله باطنا لم يقرض أنه لا يملك القرض كما سيأتي نظيره في صدقة التطوع ، أو يملكه هنا مطلقا ويفرق بأن القرض معاوضة وهي لا تندفع بالغنى فيه نظر ، والثاني أقرب سم على حج ، ويوجه بأنه يشبه شراء المعسر ممن لا يعلم إعساره وبيع المعيب مع العلم بعيبه لمن يجهله والشراء بالثمن المعيب كذلك إلى غير ذلك من الصور اه‍ ع ش . ( قوله غير القرض الحكمي ) أي وأما القرض الحكمي كالانفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري ، فسيأتي أنه لا يفتقر إلى إيجاب وقبول . ( قوله وقد ينظر فيه ) أي في أسلفتك اه‍ ع ش ( قوله مشترك بين القرض والسلم ) مع قوله هذا لا يحتمل السلم اه‍ سم ، وفيه تأمل ( قوله وذكر المتعلق ) نحو قوله : أسلفتك كذا في كذا اه‍ ع ش عبارة الكردي وهو قوله : في كذا كما يقال أسلفتك كذا في عبد صفته كذا اه‍ . ( قوله أو ببدله ) أسقطه النهاية والمغني ( قوله لأن ذكر المثل ) إلى قوله : وبحث في النهاية إلا قوله : أو البدل . ( قوله فيه ) أي في خذه بمثله أو ببدله . ( قوله إذا وضعه الخ ) هذا التعليل لا يظهر بالنسبة إلى قوله : أو البدل ( قوله صورة ) الأولى ولو صورة ( قوله وبه فارق ) أي بقوله : لأن ذكر المثل أو البدل الخ ش . ( قوله واندفع الخ ) كقوله : واتضح الخ عطف على فارق ( قوله أنه صريح ) أي خذه بمثله أو بدله صريح في القرض ( قوله لا كناية ) أي في القرض ( قوله خلافا لجمع ) منهم شيخ الاسلام في شرح منهجه اه‍ ع ش . ( قوله ويرده الخ ) مما يؤيد رد هذا قاعدة ما كان صريحا في بابه ولهذا رده شيخنا الشهاب الرملي واعتمد أنه صريح هنا ولا ينعقد به البيع مطلقا اه‍ سم . ( قوله للكناية ثم ) أي في البيع ( قوله بحث السبكي الخ ) اعتمده النهاية والمغني ( قوله أن خذه بكذا كناية ) ينبغي تصويره بما إذا كان المسمى مثل المقرض كخذ هذا الدينار بدينار وعليه فيفرق بين معنى المثل ولفظه بما مر من أن ذكر المثل فيه نص الخ اه‍ ع ش . ( قوله هذا المثال ) أي ملكتك هذا الدرهم بمثله أو بدرهم وال في المثال للجنس وإلا فما ذكر مثالان ، و ( قوله هنا ) أي في القرض ( قوله محتمل ) لعله بكسر الميم ( قوله وإن اختلف المراد بها فيهما ) فإن المراد بالمثلية في القرض مماثلة الشئ المقرض حقيقة أو صورة وفي الصرف عدم الزيادة والنقصان ( قوله فلذا الخ ) الإشارة